[مسألة: ]

وإذا أخذ الساعي من أحد الخليطين جميع ما عليهما، وأخذ منه أزيد مما عليه راجع المأخوذ منه شريكه -أي: خليطه (?) - وأخذ منه بنسبة عدديهما، إن لم ينفرد أحدهما بوقص بل كان مع كل منهما كما لو كان لأحدهما تسعة من الإبل وللآخر ستة فعليهما ثلاث شياه، تقسم على خمسة عشر، لكل ثلاثة خمس، فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس، وعلى صاحب الستة خمساها.

وأشار للخلاف فيما إذا انفرد الوقص من الجانبين بقوله: ولو انفرد وقص لأحدهما - كما لو كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمس ففي الأربع عشرة شاتان، فقد يأخذهما الساعي من صاحب التسعة قسمت الشاتان على الأربعة عشر جزءًا على صاحب التسعة تسعة أسباع، ويرجع على صاحب الخمسة بخمسة أسباع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015