مالك. انظر بقيتها في الكبير.

ثم في زيادة كل عشر يتغير الواجب، فيجب:

- في كل أربعين بنت لبون.

- وفي كل خمسين حقة.

- وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون.

- وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق.

- وفي مائة وستين أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون.

- وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون: في مائة وعشرين منها، وحقة في خمسين.

- وفي مائة وثمانين حقتان، وبنتا لبون: حقتان في مائة، وابنتا اللبون في ثمانين.

- وفي تسعين ومائة: ثلاث حقاق في مائة وخمسين، وبنت لبون في أربعين.

- وفي مائتين المشهور تخيير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون، هذا مذهب مالك وابن القاسم.

[2 - تحديد سن كل صنف: ]

ولما ذكر القدر المأخوذ في النصاب شرع في بيان سنه، فقال:

- وبنت المخاض هي الموفية سنة، ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل، وسنة تربي فصيلها، في الثانية حامل من مخض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015