مالك. انظر بقيتها في الكبير.
ثم في زيادة كل عشر يتغير الواجب، فيجب:
- في كل أربعين بنت لبون.
- وفي كل خمسين حقة.
- وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون.
- وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق.
- وفي مائة وستين أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون.
- وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون: في مائة وعشرين منها، وحقة في خمسين.
- وفي مائة وثمانين حقتان، وبنتا لبون: حقتان في مائة، وابنتا اللبون في ثمانين.
- وفي تسعين ومائة: ثلاث حقاق في مائة وخمسين، وبنت لبون في أربعين.
- وفي مائتين المشهور تخيير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون، هذا مذهب مالك وابن القاسم.
ولما ذكر القدر المأخوذ في النصاب شرع في بيان سنه، فقال:
- وبنت المخاض هي الموفية سنة، ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل، وسنة تربي فصيلها، في الثانية حامل من مخض