ومثار الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام بعد حكمه بأن: "في المائة والعشرين حقتان، فما زاد ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون"، هل يحمل على زيادة العشرات فيستمر فرض الحقتين إلى مائة وثلاثين، أو على مطلق الزيادة، فتؤخذ ثلاث بنات لبون كما قال ابن القاسم (?)، وهي إحدى المسائل الأربع التي أخذ ابن القاسم فيها بغير قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015