والأصح كما قال ابن عبد السلام: قول عبد المنعم القروي: إجزاء إخرج بعير عن الشاة.

تكميل:

قال ابن عرفة: يفي بقيمتها وتجزئه.

المازري: على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيم بالعين حتى أربعة وعشرين. انتهى.

[نهاية الشنق: ]

وينتهي ما تجب فيه الشاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين فبنت مخاض واجبة فيها، إن كانت له سليمة، فإن لم تكن له بنت مخاض سليمة بأن كانت معيبة أو عدمت أو لم تكن خالصة له فابن لبون؛ تخفيفًا على المصدق؛ لأن بنت المخاض أفضل منه، وإن كانت أصغر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015