ولما تكلم على شروط الزكاة في النعم، شرع في الكلام على كل نوع منها تفصيلًا، فقال:
الإبل تجب فيها في كل خمس منها شاة ضاينة بتقديم المثناة التحتية (?) على النون مهموز ممدود، وهي الأنثى من الضأن (?)، وهو خلاف الماعز، أو جذع أو جذعة، أو ثني، صرح بذلك في الرسالة والجلاب، ولعل المصنف ترك ذلك هنا اعتمادًا على ما يذكره في زكاة الغنم.
إن لم يكن جل غنم أهل البلد المعز، بأن كانت متساوية أو الضأن أغلب، فإن كان المعز أغلب فمنه، وإن خالفته -أي: خالفت غنم المالك- كأن كانت كلها ضأنًا أو أكثرها على المشهور.
الأولى: قال المازري: إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه.
الثانية: ما زكي من الإبل بالغمم يسمى شنقًا (?) عند مالك، قاله عياض.