وأما جواز إخراجها قبله بأيام فرخصة؛ ولأن ما قارب الشيء يعطي حكمه.
وسمي حولًا لتحول الأحوال فيه.
وتزكى الماشية إن لم تكن معلوفة، بل سائمة؛ وهي: الراتعة، وكذا إن كانت معلوفة في بعض الحول أو كله.
وإن لم تكن عاملة، بل مهملة، وكذا إن كانت عاملة في حرث أو حمل ونحوه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ عملًا بمفهوم: "في سائمة الغنم الزكاة" (?).
والجواب: أنه خرج مخرج الغالب؛ فلا يكون حجة (?).