[إخراجها قبل الحول: ]

وأما جواز إخراجها قبله بأيام فرخصة؛ ولأن ما قارب الشيء يعطي حكمه.

وسمي حولًا لتحول الأحوال فيه.

[الماشية المعلوفة: ]

وتزكى الماشية إن لم تكن معلوفة، بل سائمة؛ وهي: الراتعة، وكذا إن كانت معلوفة في بعض الحول أو كله.

[الماشية العاملة: ]

وإن لم تكن عاملة، بل مهملة، وكذا إن كانت عاملة في حرث أو حمل ونحوه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ عملًا بمفهوم: "في سائمة الغنم الزكاة" (?).

والجواب: أنه خرج مخرج الغالب؛ فلا يكون حجة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015