ومتعلقاتها في الشرع ستة:
- النقدان.
- والماشية.
- والحرث.
- والتجارة.
- والمعادن.
- والفطر.
وبدأ المصنف بالكلام على الماشية، فقال: تجب زكاة نصاب النعم الإبل والبقر:
[1] بملك -أي: بسببه- فلا تجب على غاصب، ولا مودع بالفتح، ولا ملتقط، وإنما كان الملك سببًا لأنه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.
[2] وحول؛ لخبر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه: الحول" (?).
[3] كملا -أي: الملك والحول- فإن لم يكمل الملك كمال العبد لم تجب فيه الزكاة، وكذا إن لم يكمل الحول.