قال مالك: لأنه ليس من عمل الناس (?).

وأجازها ابن حبيب، ثم شبه في الكراهة، فقال: كتجمير الدار، بأن يطاف بالبخور فيها؛ لأنه ليس من عمل السلف.

تنبيه:

نص سند على استحباب التجمير في ثلاثة مواضع:

- عند خروج روحه، وقال مالك: لا أعرفه.

- وعند غسله؛ لئلا تظهر منه رائحة تكره.

- وعند تجريد ثيابه، وهذا متفق عليه.

ويجمر وترًا، كما أن غسله وكفنه وترًا.

[4] وكره قراءة بعده -أي: الموت- وعلى قبره (?)؛ لأنه ليس من عمل السلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015