راحة نفسه فجائز، وجمع بين ذكر الحكم والبدعة؛ إذ لا يلزم من الأول الثانى، وضم معه في كفنه إن فعل، ولم يبين حكم الضم، ولا تركه، ولا حكم قوله: ولا تنكأ -أي: تعصر- قروحه كدماميله وبثراته وجراحاته ونحوها؛ لأنه سبب لخروج ما فيها، وهو مكروه، بل يترك على حاله الذي مات عليها، ونحوه لسند.
وقال البساطي: ظاهر كلامه: أنه حرام؛ لإتيانه بالفعل بعد عد شيء من المكروهات.
ويؤخذ عفوها، نحوه في الجلاب، قال صاحب المجهول: أي: يزال ما سال منها من الدم والقيح مما يسهل إزالته. انتهى، أي: إنه من النظافة وإزالة النجاسة، ويحتمل إزالة ما فضل منها بعد عصرها؛ لئلا يلوث الكفن.
[3] وكره قراءة عند موته سورة يس (?) أو غيرها.