ولم يصح عنه عليه السلام أنه طلق امرأة قط، إلا حفصة بنت عمر، ثم راجعها، بأمر الله بمراجعتها.

وأراد صلى الله عليه وسلم طلاق سودة بنت زمعة، إذ أسنت، وتوقع أن لا يوفيها حقها؛ فرغبت أن يمسكها، ويجعل يومها لعائشة بنت أبي بكر، فأمسكها.

ولم يبق ن نسائه أمهات المؤمنين امرأة إلا تخيرته، إذ أنزل الله تعالى آية التخيير (?) ، ومن ذكر غير هذا فقد ذكر الباطل المتيقن.

وصح أن صدقاته (?) لنسائه كان لكل امرأة خمسمائة درهم، هذا الثابت في ذلك، إلا صفية، فإنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، لا صداق لها غير ذلك ألبتة، فصارت سنةً بعده عليه السلام.

وأولم على زينب بنت جحش بشاةٍ واحدة (?) فكفت الناس، قال أنس بن مالك: ولم نره أولم على امرأة من نسائه بأكثر من ذلك.

وأولم على صفية وليمةً ليس فيها شحم ولا لحم، إنما كان السويق والتمر والسمن.

وأولم على بعض نسائه، لم تسم لنا، بمدين من شعير (?) ، فكفى ذلك كل من حضر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015