وهذا القول منكر عظيم، وهو يشبه قول جهم، أو هو حقيقة قول جهم في الإرجاء، وذلك لما تقدم من أنَّ إظهار الموافقة للمشركين على دينهم بقولٍ أو فعلٍ لأي سبب من الأسباب إلا الإكراه= هو كفر في ذاته، فيكفر باطنًا وظاهرًا من صدر منه ذلك، إلا أن يكون مكرهًا لعموم قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية.
فعلى هذا المقرر أن يراجع نفسه وأن يستهدي ربه؛ فإنَّ المقام خطر، لأن ما يقرره من أعظم ما يجرئ الجاهلين وأهل الأهواء على التفوه بالكفر ومداهنة الكافرين، مما يفضي بهم إلى الانسلاخ من دين الإسلام؛ تعلقًا بمثل هذه الشبهات، فيكون المقرِّر بما قرره= هو السبب في ضلالهم.
هذا ونسأل الله أن يلهمنا وإياه الصواب، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وألَّا يجعله متلبسًا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على محمد.
أملاه المؤلف حفظه الله في:
20/ 10/1431 هـ.