مخافة وقوع الناس في الشرك الأكبر، إلى أن قالوا: إن الزائر لا يمس القبر ولا يقبله، ولا يعفر خده عليه ولا يأخذ ترابه، فضلا عن الاستغاثة بصاحب القبر؛ كل ذلك محافظة على التوحيد وحماية لحماه، وسدّا لذرائع الشرك؛ لأن كل ذلك من سنن عباد الأوثان التي يفعلونها بأوثانهم.
قلت: لقد بطلت بهذا كله مزاعم القبورية عامة، والنابلسي الحنفي القبوري (1143هـ) والكوثري الحنفي الجهمي القبوري (1371هـ) خاصة- في الدعوة إلى الوثنية والتبرك بالقبور وأهلها.
وأقول: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ} [آل عمران: 13] ، {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2] .
الذريعة الخامسة والعشرون: التبرك والتوسل بالقبر المعظم.
ليس معنى هذا العنوان: أن التبرك والتوسل بالقبر غير المعظم يكونان جائزين؛ بل معناه: أن التبرك والتوسل بقبر معظم: لنبي؛ أو ولي أسرع إيقاعا للمتبرك، والمتوسل في الشرك؛ ولذلك قال الإمامان: البركوي (981هـ) ، وأحمد الرومي