الهندي، وإبراهيم السورتي، ومحمد علي المظفري، واللفظ للثاني:
(فالأنصاب ... ، كل ما نصب وعبد من دون الله تعالى: من شجر أو حجر، أو قبر، أو غير ذلك، والواجب هدم ذلك كله ومحو شره؛ كما " أن عمر -رضي الله عنه- لما بلغه أن الناس يتناولون الشجر التي بويع تحتها بالنبي- عليه السلام- أرسل إليها فقطعها "؛ فإذا كان عمر فعل هذا بالشجر التي بايع الصحابة رسول الله-عليه السلام- وذكر الله سبحانه في القرآن حيث قال:
{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] ، [فماذا] يكون حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب التي قد عظمت الفتنة بها، واشتدت البلوى بسببها ... ) .