ومعناه: إذا تردد الأمر بين الحلال والحرام- تعين تركه خشية الوقوع في الحرام.
وقد فرع على هذه القاعدة علماء الحنفية أن أفاعيل القبورية من توسلاتهم وزياراتهم معرضة لهم للوقوع في الشرك الصريح فتحتم عليهم التجنب منها.
هذا لو فرضنا أن زيارتهم وتوسلاتهم مترددة بين الحظر والإباحة مع أن توسلاتهم وزياراتهم متضمنة للشرك الصريح* والكفر القبيح* والبدع الظلماء* والمنكرات الشنعاء*.
القاعدة الرابعة:
إذا تردد الأمر بين كونه سنة وبين كونه بدعة فتركه محتم.
هذه القاعدة من أعظم القواعد التي بنى عليها علماء الحنفية مسائل كثيرة وجعلوها أصلا أصيلا وفرعوا عليه فروعا عديدة.
1 - قال ابن نجيم الملقب بأبي حنيفة الثاني (970هـ) :
" ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاحي فإنه يترك كالسنة ".
2 -4- وقال العلامة أحمد الرومي (1043هـ) والشيخ سبحان بخش الهندي والشيخ محمد إبراهيم السورتي؛ واللفظ للأول:
(قال ابن الهمام: