القاعدة الثالثة:
" يتحتم ترك الحلال خشية الوقوع في الحرام ".
1 - " إذا اجتمع حظر وإباحة غُلّب جانب الحظر ".
2 - " إذا اجتمع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة ترجح الحرمة ".
3 - " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ".
4 - " ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم ".
5 - " الأصل الإباحة والحظر مقدم ".
6 - " وعند الاجتماع يغلب الحظر ".
7 - " إذا تحقق المعارضة رجح جانب الحرمة على الحل ".
8 - " وإذا تعارض الدليلان ... - قدم التحريم ".
قلت: هذه النصوص الثمانية حاصلها:
أن الترجيح للحرام؛