القاعدة الثالثة:

" يتحتم ترك الحلال خشية الوقوع في الحرام ".

1 - " إذا اجتمع حظر وإباحة غُلّب جانب الحظر ".

2 - " إذا اجتمع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة ترجح الحرمة ".

3 - " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ".

4 - " ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم ".

5 - " الأصل الإباحة والحظر مقدم ".

6 - " وعند الاجتماع يغلب الحظر ".

7 - " إذا تحقق المعارضة رجح جانب الحرمة على الحل ".

8 - " وإذا تعارض الدليلان ... - قدم التحريم ".

قلت: هذه النصوص الثمانية حاصلها:

أن الترجيح للحرام؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015