(وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ".
قال: " وإلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مال الإمام الرازي ".
وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل؛ قيل: " على ذلك فلا يحل الشرب في أوانيهم ولا مؤاكلتهم ولا لبس ثيابهم "؛ ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف خلافه.
واحتمال كونه قبل نزول الآية -فهو منسوخ- بعيد والاحتياط لا يخفى "، ثم قال:
( {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} تفريع على نجاستهم؛ والمراد النهي عن الدخول إلا أنه نهى عن القرب للمبالغة) .