قال المهايمي الحنفي (835هـ) مبيناً أن ما أهل به لغير الله فهو حرام في الحالين، سواء ذكر اسم الله عليه أم لا: (فإنه وإن ذكر معه اسم الله فقد عارض المطهر فيه المنجس مع نجاسته بالموت - وإن لم يذكر فقد زيد في تنجيسه) .
وقال الإمامان التمرتاشي (1004هـ) والحصكفي (1088هـ) وتبعهما العلامة ابن عابدين الشامي (1252هـ) ، والعلامة اللكنوي (1304هـ) : [شخص] (ذبح) [ضأناً مثلاً] (لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) ، لأنه أهل به لغير الله، (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى) .... وهل يكفر؟ قولان ... ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة، ونظمه: * وفاعله جمهورهم قال: كافر * وفضلى