حبسَ عن فرائض الله"، (?) وما روي عن ابن عباس من طريق عبد الله بن لهيعة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حُبْسَ بعد سورة النساء"، (?) يعني آيةَ الفرائض، وإلا أبو حنيفة إذ نُقِلَ عنه موافقةُ شريحٍ في عدم جواز الحبس أصلًا، قال الزيلعي: "وهذا هو المنقولُ عنه قديمًا، ونُقل عنه أنه جائز، أي: مباح، لكنه غير لازم، فللواقف الرجوعُ عنه حالَ حياته، وإذا مات لا يلزم ورثتَه، ويورث عنه بعد موته، وهذا هو الصحيح عن أبي حنيفة". (?)