2، والعبد 3، والحربي 4، والمجوسي 5 (على هذا الترتيب)، ولا عبرةَ بوفرة الأنصباء في الشركة. والذي يلحق به الولد يضمن للشريك حصته من قيمة الأمة وعُقْرِها. فإن حصل الاستواء في الأوصاف التي يرجح بها، فالمولود لاحقٌ بالجميع، فهو ابن للجميع يرث من كلٍّ إرثَ ابن، ويرث جميعُهم منه إرث أبٍ واحد. (?)
في المالكي لا يلحق ابنٌ بأكثر من أب واحد، (?) وعند الالتباس تُدعى القافة. (?) وقد يقضى لأحد بمال شخصين يطآن أمة مشتركة بينهما في طهر، ودُعِيت إليهما القافة، فلم تعينه لأحدهما، فإن الولد إذا بلغ يتبع مَنْ يشاء فيلحق به، فإذا مات الابن قبل أن يبلغ ويتبع أحدهما قسمَا ماله. (?)
في الشافعي لا يلحق ابنٌ بأكثرَ من أب، (?) وفي الحنبلي كذلك. (?)
27 - الإقرارُ بالنسب يُخصُّ باسم الاستلحاق في اصطلاح المالكي. ولم يكن معنونًا بعنوان الاستلحاق في كتب المتقدمين من المالكية، بل كانت مسائله مندرجةً في باب الإقرار. وربما جرى لفظ لحق أو استلحق في كلامهم، ووقع ذلك في عبارة مالك رحمه الله. (?)