778 - ثَوْبَانَ: اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الغسل من الجنابة فَقَالَ: ((أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا)). لأبي داود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015