7168 - ابنُ عباسٍ: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن أصنافِ النساءِ، إلا ما كان من المؤمناتِ المهاجراتِ، بقولهِ: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52] فأحلَّ الله فتياتكُمُ المؤمناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ} [الأحزاب: 50] وحرَّم كل ذاتِ دينٍ غير الإِسلامِ، ثم قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ الْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
-[188]- الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 5] وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْك} - إلى قوله- {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] وحرَّم ما سوى ذلك من أصنافِ النساءِ (?). هما للترمذي.