6817 - ابن عباس: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأتهُ فهو أحقً برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 22]. للنسائي وأبي داود بلفظه (?).