6296 - وفي أخرى: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقسم لبني عبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئًا كما قسم لبنى هاشم وبني المطلب، وكان أبو بكرٍ يقسمُ الخمس نحو قسمه - صلى الله عليه وسلم -، غير أنه لم يكن يعطى منه قرباء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه. للبخاري وأبي داود والنسائي (?).