5138 - وعنه أنه كان يَقُولُ: الدِّيَةُ على العاقلة وهم يرثونها، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وكانت من قومٍ آخرين فَرَجَعَ عُمَرُ. لأبي داود والترمذي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015