5122 - حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ قيل له: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ [قضى] (?) فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ [فكَانَ] (?) يُعْطِي اِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ (?).