5118 - ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015