5104 - وعنه: أنه لا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأَمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلا عَلَى بنت ابْنٍ مَعَ بنت الصُّلْبِ، وَلا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلاَّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ (?).