5022 - وعنه: سئل عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ بهَا ابْنَ زِنًا، قَالَ: نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. لمالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015