4925 - شُرَيْحٌ: كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيما قضى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلا (أرى) (?) التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلامُ. للنسائي (?).