4889 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ,فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ منه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ,فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ,وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ,فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ,فَإِنْ جَاءَ صاحبها ,فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ منها فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. لأبي داود والنسائي بلفظه (?).