4824 - عُمَرُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يعلم أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إن لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. هي لمالك (?).