4816 - ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: لا يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يرجع في عطيته أو هبته كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، فإِذَا شَبِعَ قَاءَ ,ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. لأصحاب السنن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015