4816 - ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: لا يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يرجع في عطيته أو هبته كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، فإِذَا شَبِعَ قَاءَ ,ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. لأصحاب السنن (?).