4679 - ابنُ عمر: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىءٍ بكالىءٍ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجرُ: ما في الأرحام، والغررُ: أن تبيع ما ليس عندك، وكالىءٌ بكالىءٍ: دين بدينٍ، والآجلُ بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجلٌ: أعجل لك خمسمائة ودع البقية. للبزار بضعف (?).