4631 - وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.
قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا (?).