4629 - جابرُ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلاً بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلاً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015