4431 - مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإمْرَأَتِهِ أَنْ لا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِيلاءً، بَلَغَنِي أَنَّ عليًّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاءً (?).