4422 - عمر جاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني، حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك، قد راجعتك. فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم (عبد) (?)؟ فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة. فقال

-[166]- عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. للكبير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015