4386 - عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (?).