4383 - ولرزين: أن ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمرو بن العاص قالو ا: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ولها المتعة، وذلك نصف ما سمي لها، وإن كان لم يسم لها شيئاً فلها متعة، وهي غير لازمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015