4376 - وفي رواية عن نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا،

-[159]- فَالْقَضَاءُ مَا قَضَيت إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015