4276 - عُمَرُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرجل المرأة، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا بغير رضاها. للترمذي (?).