4240 - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وهو: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (بْنَتَهُ) (?) أو أخته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أو أخته، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. للستة (?).