4221 - ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ الْعَاصِ:
-[129]- سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا قبل الدخول فَكُلُّهُمْ، قال: لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (?).