4209 - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امرأتان أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ ينكح الْجَارِيَةِ؟ قَالَ لا: لأن اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. لمالك، والترمذي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015