4207 - أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). للترمذي (?).