4189 - مَالِكُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ يمسها فَأَرْخَصَ فيه، ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَئُلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ مَنْزِلَه حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أفتاه بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015