4164 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ جده رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعطيه وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ)). لأبي داود والنسائي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015