4130 - ابْنُ الْمُسَيَّبِ قال: لا
-[115]- تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ. لمالك (?).