4123 - أبو رُهْمٍ رفعه: ((مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ)). للقزويني (?).