358 - نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسَلَ الرجل بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا. لمالك (?).